السيد الخوئي
223
كتاب الصوم
( مسألة 27 ) لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الافطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفارة به ( 1 ) وهي كما مر اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام .
--> ( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 4 ( 2 ) الوسائل باب 4 من أبواب وجوب الصوم ح 10 .